منشور ص ٣٧٥–٣٧٦
الاحداث المتشردون — المدرسة الاصلاحية — التأديب الجسمانى
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- قرار رقيم ٦ يونيه سنة ١٩٠٩ نمرة ٨ عمومية
- المواد
- (قانون نمرة ٢ لسنة ١٩٠٨ بشأن الاحداث المتشردين)
المبادئ المستخلصة
نصت الفقرة الثانية من المادة ٢ من القانون نمرة ٢ لسنة ١٩٠٨ على أن تحديد المدة التى يمكثها الصغير المتشرد بمدرسة اصلاحية أو مايماثلها يكون بقرار صادر من ادارة المحل المقيم فيه فليس للقاضى حينئذ تحديد هذه المدة ولا يجوز الحكم بالتأديب الجسمانى على صغير متشرد الا فى الاحوال الواقعة تحت نص الفقرة الاخيرة من المادة السادسة من القانون المشار اليه ويجب أن يبين فى الحكم الصادر بالعقوبة الوقائع المكونة للجريمة بيانا واضحا ومادة القانون التى طبقتها المحكمة وان المادة ٦٤ من قانون العقوبات التى نصت على ان المجرم الصغير الذى سبق ارساله الى مدرسة اصلاحية لا يجوز الحكم بارساله اليها مرة ثانية لاتنطبق على الاحوال المنصوص عليها فى قانون الاحداث المتشردين
صور الصفحات ٣٧٥–٣٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

