منشور ص ٣٧٣–٣٧٤
الاستئناف — تقرير القاضى الملخص — الغيبة
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- قرار رقيم ٢٥ ابريل سنة ١٩٠٩ نمرة ٣ عمومية
- المواد
- (المادة «١٨٥» جنايات)
المبادئ المستخلصة
نصت المادة « ١٨٥ » جنايات على أن يقدم أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريرا عن القضية وهذا النص عام يجب العمل به سواء نظرت الدعوى حضوريا أو غيابيا
صور الصفحات ٣٧٣–٣٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

