حكم ص ٣٧٠–٣٧٣
اتلاف الاوراق الرسمية — دفاتر نقاشى الاختام — الموظف العمومى
- المحكمة
- محكمة مينا القمح الجزئية — مجلس الجنح
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ ابريل سنة ١٩٠٩
- المواد
- (المادة «١٣٢» عقوبات والمادة ٣ من لائحة نقاشى الاختام الصادرة فى ٤ يناير سنة ١٨٩٤)
المبادئ المستخلصة
يعتبر من السجلات العمومية الوارد ذكرها بالمادة « ١٣٢ » عقوبات الدفاتر المعهود حفظها الى نقاشى الاختام طبقا للمادة « ٣ » من لائحة ٤ يناير سنة ١٨٩٤ فاذا تسبب أحد نقاشى الاختام فى اتلاف بعض أوراق دفتره جازت معاقبته بمقتضى المادة «١٣٢» عقوبات ولو أنه ليس من الموظفين العموميين ذوى المرتب
صور الصفحات ٣٧٠–٣٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

