(١) التزوير — الموظف العمومى — شهادة الميلاد / (٢) النصب — اركان الجريمة / (٣) محكمة الجنايات — قاضى الاحالة — الجنح
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — قاضى الاحالة (حامد شكرى)
- التاريخ
- أمر قاضى الاحالة الرقيم ٩ يونيه سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( ١ — المواد « ١٧٩ » و ١٨٠ و ١٨١ عقوبات والامران العاليان الصادران فى ٩ يونيه سنة ١٨٩١ و ١٢ مارس سنة ١٨٩٨ بشأن قيد المواليد والوفيات — ٢ — المادة « ٢٩٣ » عقوبات — ٣ — المادة ٢٣ من قانون نمرة ٤ لسنة ١٩٠٥ الصادر بتشكيل محاكم الجنايات )
المبادئ المستخلصة
حرر أحد المتهمين بصفته حلاق صحة شهادة ميلاد مزورة وقدمها متهم آخر فى قضية له أمام المحكمة الشرعية ضد مطلقته وتوصل بهذه الطريقة الى الحصول على تنازل منها عن أجرة الحضانة والنفقة فقرر قاضى الاحالة : — (١) بأنه لايمكن تطبيق المادة «١٨١» عقوبات على حلاق الصحة لارتكابه تزويرا بصفته موظفا عموميا لان حلاق الصحة ليس هو الموظف المختص بتحرير شهادات الميلاد وكذلك لايمكن معاقبته بمقتضى المادتين ١٧٩ و ١٨٠ عقوبات لانه وقع باسمه وصفته الحقيقيين ولم ينتحل اسم العمدة أوالصراف أو صفة أحدهما وهما الموظفان المختصان بتحرير هذه الشهادات (٢) ان وقائع هذه الدعوى يمكن انطباقها على مادة النصب (٣) احالة القضية على محكمة الجنايات لانها اذا قدمت الى المحكمة الجزئية قد تعتبرها تلك المحكمة جناية فيترتب على ذلك تطويل فى سير القضية بخلاف محكمة الجنايات التى لها أن تحكم فيها ولو اعتبرت الواقعة جنحة
صور الصفحات ٣٦٧–٣٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

