شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/قرار
قرار ص ٣٦٧–٣٧٠

(١) التزوير — الموظف العمومى — شهادة الميلاد / (٢) النصب — اركان الجريمة / (٣) محكمة الجنايات — قاضى الاحالة — الجنح

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — قاضى الاحالة (حامد شكرى)
التاريخ
أمر قاضى الاحالة الرقيم ٩ يونيه سنة ١٩٠٩
المواد
( ١ — المواد « ١٧٩ » و ١٨٠ و ١٨١ عقوبات والامران العاليان الصادران فى ٩ يونيه سنة ١٨٩١ و ١٢ مارس سنة ١٨٩٨ بشأن قيد المواليد والوفيات — ٢ — المادة « ٢٩٣ » عقوبات — ٣ — المادة ٢٣ من قانون نمرة ٤ لسنة ١٩٠٥ الصادر بتشكيل محاكم الجنايات )

المبادئ المستخلصة

حرر أحد المتهمين بصفته حلاق صحة شهادة ميلاد مزورة وقدمها متهم آخر فى قضية له أمام المحكمة الشرعية ضد مطلقته وتوصل بهذه الطريقة الى الحصول على تنازل منها عن أجرة الحضانة والنفقة فقرر قاضى الاحالة : — (١) بأنه لايمكن تطبيق المادة «١٨١» عقوبات على حلاق الصحة لارتكابه تزويرا بصفته موظفا عموميا لان حلاق الصحة ليس هو الموظف المختص بتحرير شهادات الميلاد وكذلك لايمكن معاقبته بمقتضى المادتين ١٧٩ و ١٨٠ عقوبات لانه وقع باسمه وصفته الحقيقيين ولم ينتحل اسم العمدة أوالصراف أو صفة أحدهما وهما الموظفان المختصان بتحرير هذه الشهادات (٢) ان وقائع هذه الدعوى يمكن انطباقها على مادة النصب (٣) احالة القضية على محكمة الجنايات لانها اذا قدمت الى المحكمة الجزئية قد تعتبرها تلك المحكمة جناية فيترتب على ذلك تطويل فى سير القضية بخلاف محكمة الجنايات التى لها أن تحكم فيها ولو اعتبرت الواقعة جنحة

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 370
صفحة 367

صور الصفحات ٣٦٧–٣٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا