شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٣٦١–٣٦٧

المحامى — الاهمال — المسؤلية

المحكمة
محكمة اسكندرية الابتدائية — هيئة مدنية وتجارية ابتدائية
التاريخ
حكم رقيم ٦ مارس سنة ١٩٠٩

المبادئ المستخلصة

أقام زيد وعمرو وبكر وخالد دعوى أمام المحكمة الجزئية على أشخاص من بينهم مورث المدعى فى هذه الدعوى طالبين فيها تثبيت ملكيتهم لقطعة أرض وضعوا يدهم عليها المدة الطويلة فقضت المحكمة المذكورة لهم بذلك فاستأنف مورث المدعى هذا الحكم الا أن المحامى الموكل عنه (وهو المدعى عليه فى هذه الدعوى) أهمل فى اعلان عريضة الاستئناف لعمرو وحكمت المحكمة الاستئنافية بالغاء حكم المحكمة الجزئية فيما يختص بزيد وبكر وخالد ارتكانا على أنهم لم يضعوا يدهم على العين المدة القانونية فرفع مورث المدعى بعد ذلك دعوى (كان الوكيل عنه فيها نفس المحامى المدعى عليه) على زيد وعمرو وبكر وخالد المذكورين طالبا فيها تثبيت ملكيته للعين التى كانت موضوع النزاع فى الدعوى الاولى وتسليمها اليه وتوفى مورث المدعى أثناء سير الدعوى فحل المدعى الحالى محله فيها . وحكمت محكمة الاستئناف أخيرا برفض طلبات المدعى بناء على أن الدعوى الاولى لم تقطع سير المدة الطويلة وان المدة القانونية تمت فيما يختص بزيد وعمرو وبكر وخالد بعد الحكم فى تلك الدعوى فأقام المدعى هذه الدعوى طالبا من المدعى عليه تعويضا عما لحقه من الضرر بسبب اهماله فى تلك الدعاوى فحكمت المحكمة (١) بأن المدعى عليه مسؤل قبل المدعى عن اهماله فى اعلان عريضة الاستئناف لعمرو ولا يقبل منه الدفع بأن المدعى خسر دعواه التى أقامها بطلب تسليم العين اليه (٢) أنه ليس هنالك اهمال من جانب المدعى عليه فى عدم تنفيذ الحكم الاستئنافى الصادر فى الدعوى الاولى بما أن ذلك الحكم لم يقض الا برفض الدعوى وعليه لم يكن قابلا للتنفيذ (٣) ان المدعى عليه لم يكن مهملا فى تأخره فى رفع الدعوى بطلب تسليم العين لان عدم رفعه لها قبل ذلك نشأ من خطا فى مسألة قانونية كان مشكوكا فيها اذ ذاك وهى مسألة ما اذا كان الحكم الصادر فى الدعوى الاولى يعتبر قاطعا للمدة الطويلة أم لا (٤) رغما عن أن المادة ٥٢١ من القانون المدنى تنص على أن الوكيل مسؤل عن تقصيره اليسير اذا كان له أجرة متفق عليها فان المحامى لا يكون مسؤلا لمجرد أنه لم يتخذ أحسن الطرق للسير فى الدعوى أو أنه أخطأ بسلامة نية فى مسألة قانونية معضلة

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 367
صفحة 361

صور الصفحات ٣٦١–٣٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا