حكم ص ٣٥٩–٣٦١
حق الارتفاق — المطل — مضى المدة — الضرر — التسامح
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ٨ ابريل سنة ١٩٠٩
- المواد
- (المادتان « ٣٩ و ٧٦ » مدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا ادعى المدعى أنه اكتسب بمضى المدة حق الارتفاق بالمطل على عقار جاره فلا يقبل من المدعى عليه قوله أنه لم يعترض المدعى على الانتفاع لان المطلات ماكان يلحق ضررا به أوانه ماترك المطلات مفتوحة الا على سبيل التسامح مالم يثبت علم المدعى بأن انتفاعه بالمطل كان على سبيل التسامح وذلك لان نية التملك مفروضة بمجرد الانتفاع
صور الصفحات ٣٥٩–٣٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

