حكم ص ٣٥٧–٣٥٩
الوقف — الناظرة المنضمة الى ناظر — موت الناظرة — [سلطة] الناظر
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ٦ ابريل سنة ١٩٠٩
المبادئ المستخلصة
اذا ماتت الناظرة التى ضمها القاضى الشرعى الى ناظر الوقف المشروط له النظر فى كتاب الوقف عادت الى هذا الاخير صفة الانفراد فى العمل حسب كتاب الوقف المذكور الى أن يتقرر ضم آخر اليه
صور الصفحات ٣٥٧–٣٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

