حكم ص ٣٥٥–٣٥٧
المصيبة العامة — الامتناع عن المساعدة
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٧ مايو سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( المادة « ٣٣٩ » عقوبات )
المبادئ المستخلصة
تنطبق المادة « ٣٣٩ » عقوبات فى حالة ما اذا امتنع شخص عن المساعدة فى كسح المياه المتراكمة بسبب سقوط أمطار غير منتظرة وغزيرة بدرجة تستوجب ازالتها فى الحال
صور الصفحات ٣٥٥–٣٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

