حكم ص ٣٥٣–٣٥٥
التماس اعادة النظر — الحجر — حكم استئنافى عن قرار المجلس الحسبى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٣ مايو سنة ١٩٠٩
المبادئ المستخلصة
لايجوز الطعن بطريق التماس اعادة النظر فى الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف عن قرارات المجالس الحسبية فى مواد الحجر
صور الصفحات ٣٥٣–٣٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

