حكم ص ٣٥١–٣٥٣
الادلة الجديدة — تقرير الخبير
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٥ يونيه سنة ١٩٠٩
- المواد
- (المادتان « ٤٢ و ١٢٧ » جنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا عينت النيابة خبيرا فى دعوى تزوير بعد أن أمرت بحفظها جاز اعتبار تقريره من الادلة الجديدة الوارد ذكرها بالمادتين « ٤٢ و ١٢٧ » من قانون تحقيق الجنايات ولا يمنع من ذلك كون النيابة لم تعين خبيرا أثناء التحقيق الاول (١) [حاشية] (١) راجع حكم محكمة النقض الرقيم ١١ ابريل سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة ٥ عدد ١٣)
صور الصفحات ٣٥١–٣٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

