شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٣٥١–٣٥٣

الادلة الجديدة — تقرير الخبير

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٥ يونيه سنة ١٩٠٩
المواد
(المادتان « ٤٢ و ١٢٧ » جنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا عينت النيابة خبيرا فى دعوى تزوير بعد أن أمرت بحفظها جاز اعتبار تقريره من الادلة الجديدة الوارد ذكرها بالمادتين « ٤٢ و ١٢٧ » من قانون تحقيق الجنايات ولا يمنع من ذلك كون النيابة لم تعين خبيرا أثناء التحقيق الاول (١) [حاشية] (١) راجع حكم محكمة النقض الرقيم ١١ ابريل سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة ٥ عدد ١٣)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 353
صفحة 351

صور الصفحات ٣٥١–٣٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا