حكم ص ٣٤٨–٣٥١
(١) سقوط الحق بمضى المدة — استعمال ورقة مزورة — ابتداء جريان المدة الطويلة — التنازل عن الورقة المزورة أثناء السير فى دعوى التزوير — حكم استئنافى قاض بالتزوير / (٢) الحكم — مشتملاته — استعمال ورقة مزورة — كيفية حصول التزوير
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٩ مايو سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( ١ – المادة « ٢٧٩ » جنايات والمادة « ١٨٣ » عقوبات — ٢ – المادة ١٤٩ جنايات )
المبادئ المستخلصة
(١) اذا قرر المدعى عليه فى دعوى تزوير طبقا للمادة « ٢٨١ » مرافعات انه غير متمسك بالورقة المدعى التزوير فيها فتبتدئ المدة المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية عليه بسبب استعماله ورقة مزورة من يوم تنازله عنها فاذا لم يفعل ذلك وأصر على التمسك بها لغاية صدور الحكم الاستئنافى القاضى بأنها مزورة تبتدئ المدة من تاريخ الحكم الاستئناف (١) [حاشية] (١) راجع حكم محكمة النقض الرقيم ٢٧ ابريل سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية سنة ٩ عدد ٤) (٢) ليس من الضرورى فى حكم قاض بالادانة فى جريمة استعمال ورقة مزورة بيان كيفية ارتكاب ذلك التزوير كما اذا حصل التزوير بالتوقيع على الورقة بختم مقلد
صور الصفحات ٣٤٨–٣٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

