حكم ص ٣٤٧–٣٤٨
العقوبات — تخفيفها — الحبس والغرامة معا — الغرامة بصفة عقوبة اختيارية — قانون القرعة العسكرية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٩ مايو سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( المادة « ٢ » من قانون نمرة ٣ لسنة ١٩٠٤ والمادة « ١٣١ » من قانون القرعة العسكرية الصادر فى ٤ نوفبر سنة ١٩٠٢ )
المبادئ المستخلصة
ان المادة الثانية من قانون نمرة ٣ لسنة ١٩٠٤ الصادر بتنفيذ قانون العقوبات لاتنطبق الا فى حالة ما اذا كانت العقوبة هى الحبس والغرامة معا وعليه فليس للمحكمة بمقتضى هذه المادة أن تحكم بالغرامة فقط دون الحبس اذا كانت العقوبة المقررة هى الحبس بصفة أصلية والغرامة بصفة اضافية اختيارية كما فى حالة تطبيق المادة ١٣١ من قانون القرعة العسكرية التى تقضى بالحكم بالحبس على الاشخاص المذكورين بها مع جواز اضافة غرامة الى ذلك الحبس (١) [حاشية] (١) راجع حكم محكمة اسكندرية الاستئناف الرقيم ١٧ مارس سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية سنة ١٩٠٩ عدد ٦٥)
صور الصفحات ٣٤٧–٣٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

