حكم ص ٣٤٤–٣٤٧
ضياع أوراق رسمية — مسؤلية جنائية — موظف عمومى — مأذون
- المحكمة
- محكمة فاقوس الجزئية — بجلسة الجنح
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ مارس سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( المادة « ١٣٢ » عقوبات )
المبادئ المستخلصة
يجوز تطبيق المادة « ١٣٢ » عقوبات على غير الموظفين العموميين ذوى المرتب وبناء عليه تسرى أحكامها على المأذون الذى أهمل فى حفظ دفاتر قسائم الزواج واشهادات الطلاق
صور الصفحات ٣٤٤–٣٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

