حكم ص ٣٤٢–٣٤٤
حجز ما للمدين لدى الغير — حجز بمقتضى حكم ابتدائى مرفوع عنه استئناف — طلب صحة الحجز
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية بهيئة ابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٣ مارس سنة ١٩٠٩
المبادئ المستخلصة
يجوز الحجز على مالمدين لدى الغير بمقتضى حكم ابتدائى مرفوع عنه استئناف ولكن يجب تأجيل الحكم بصحة الحجز حتى يفصل نهائيا فى الاستئناف المرفوع عن الحكم الذى وقع بمقتضاه
صور الصفحات ٣٤٢–٣٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

