مزاد علنى — شروط — تأويل
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٦ يناير سنة ١٩٠٩
المبادئ المستخلصة
عرض المستأنف عليه تأجير أطيان له بالمزاد العلنى فرسا مزاد تأجيرها على المستأنف الاول بضمانة والده مورث باقى المستأنفين ولكنهما توقفا عن التوقيع على عقد الايجار واستلام الارض المؤجرة فرفع المستأنف عليه هذه الدعوى طالبا الحكم بتثبيت مرسى المزاد ودفع الاقساط المستحقة حسب الشروط المبينة بقائمة المزاد الموقع عليها منهما والمحكمة الاستئنافية قررت الرجوع الى الشروط الواردة بقائمة المزاد وقد ورد بها أن من يرسو عليه المزاد يتحرر معه الشروط اللازمة عن الايجار ويسلم اليه العقار المؤجر فاذا تأخر عن ذلك فللمالك الحق فى طرح الشئ المؤجر بالمزاد ثانية على ذمته وحيث كان يحق للمستأنف عليه أن يتبع ماجاء فى هذه القائمة أى كان له أن يطرح الارض المذكورة فى المزاد على ذمة المستأنفين لا أن يطلب تثبيت مرسى المزاد وحيث لم يفعل فيتعين رفض دعواه
صور الصفحات ٣٣٨–٣٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

