شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٣٣٨–٣٤٢

مزاد علنى — شروط — تأويل

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢٦ يناير سنة ١٩٠٩

المبادئ المستخلصة

عرض المستأنف عليه تأجير أطيان له بالمزاد العلنى فرسا مزاد تأجيرها على المستأنف الاول بضمانة والده مورث باقى المستأنفين ولكنهما توقفا عن التوقيع على عقد الايجار واستلام الارض المؤجرة فرفع المستأنف عليه هذه الدعوى طالبا الحكم بتثبيت مرسى المزاد ودفع الاقساط المستحقة حسب الشروط المبينة بقائمة المزاد الموقع عليها منهما والمحكمة الاستئنافية قررت الرجوع الى الشروط الواردة بقائمة المزاد وقد ورد بها أن من يرسو عليه المزاد يتحرر معه الشروط اللازمة عن الايجار ويسلم اليه العقار المؤجر فاذا تأخر عن ذلك فللمالك الحق فى طرح الشئ المؤجر بالمزاد ثانية على ذمته وحيث كان يحق للمستأنف عليه أن يتبع ماجاء فى هذه القائمة أى كان له أن يطرح الارض المذكورة فى المزاد على ذمة المستأنفين لا أن يطلب تثبيت مرسى المزاد وحيث لم يفعل فيتعين رفض دعواه

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 342
صفحة 338

صور الصفحات ٣٣٨–٣٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا