حكم ص ٣٣٦–٣٣٨
استئناف — مخالفات — قبول — طلبات النيابة العمومية
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — بجلسة الجنح الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٦ يناير سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( المادة « ٣٣٨ » عقوبات والمادة « ١٥٣ » جنايات )
المبادئ المستخلصة
أقامت النيابة العمومية دعوى على المتهم واتهمته بالسكر البين وطلبت تطبيق المادة « ٣٣٨ » عقوبات ولم تطلب توقيع عقوبة الحبس بالتخصيص وحكمت محكمة أول درجة غيابيا بتغريم المتهم وعند المعارضة برأته فاستأنفت النيابة هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قررت بعدم أحقية النيابة فى هذا الاستئناف اذ المعول عليه هو طلبات النيابة وهى لم تطلب توقيع عقوبة الحبس صراحة لان مجرد طلب تطبيق المادة « ٣٣٨ » عقوبات لايقوم مقام طلب الحبس صراحة حيث ان القاضى مخير فى توقيع هذه العقوبة
صور الصفحات ٣٣٦–٣٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

