شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٣٣٦–٣٣٨

استئناف — مخالفات — قبول — طلبات النيابة العمومية

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — بجلسة الجنح الاستئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٦ يناير سنة ١٩٠٩
المواد
( المادة « ٣٣٨ » عقوبات والمادة « ١٥٣ » جنايات )

المبادئ المستخلصة

أقامت النيابة العمومية دعوى على المتهم واتهمته بالسكر البين وطلبت تطبيق المادة « ٣٣٨ » عقوبات ولم تطلب توقيع عقوبة الحبس بالتخصيص وحكمت محكمة أول درجة غيابيا بتغريم المتهم وعند المعارضة برأته فاستأنفت النيابة هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قررت بعدم أحقية النيابة فى هذا الاستئناف اذ المعول عليه هو طلبات النيابة وهى لم تطلب توقيع عقوبة الحبس صراحة لان مجرد طلب تطبيق المادة « ٣٣٨ » عقوبات لايقوم مقام طلب الحبس صراحة حيث ان القاضى مخير فى توقيع هذه العقوبة

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 338
صفحة 336

صور الصفحات ٣٣٦–٣٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا