حكم ص ٣٣٣–٣٣٦
عتق — اثباته
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٧ ابريل سنة ١٩٠٩
المبادئ المستخلصة
الحكم الصادر من المحاكم الشرعية فى مادة من المواد المتعلقة بالحرية هو مما يحتج به على جميع الناس وحتى على من لم يكن طرفا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم
صور الصفحات ٣٣٣–٣٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

