حكم ص ٣٢٩–٣٣٣
(١) عدم تجزء النيابة – تطبيق هذه القاعدة — عضو نيابة بصفته قاضيا / (٢) مجلس مخصوص مشكل على خلاف القانون — تعويض
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٣٠ مارس سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( ١ – أمر عال صادر فى ٤ ديسمبر سنة ١٨٩٢ بتعديل المادة الخامسة من الامر العالى الصادر فى ٢٤ مايو سنة ١٨٨٥ بخصوص سقوط الحق فى المعاش )
المبادئ المستخلصة
(١) القاعدة التى مبناها أن النيابة لا تتجزأ بل ينوب أىّ عضو منها عن الآخر لاتنطبق الا عند مايباشر النائب العمومى أو من ينوب عنه أعماله الداخلة فى اختصاصه فلا محل لتطبيقها عند مايؤدى أحد أعضاء النيابة وظيفة قضائية كوجود النائب العمومى بصفة عضو فى المجلس المخصوص المشكل بالامر العالى الصادر فى ٤ ديسمبر سنة ١٨٩٢ بتعديل المادة الخامسة من الامر العالى الصادر فى ٢٤ مايو سنة ١٨٨٥ (١) [حاشية] (١) راجع قانون نمرة ١٣ لسنة ١٩٠٩ (٢) مجرد كون تشكيل المجلس المخصوص مخالفا للقانون لايجعل الشخص الذى حوكم أمامه محقا فى مطالبة الحكومة بتعويض الا اذا ثبت حصول ضرر له بسبب هذا التشكيل الغير القانونى .
صور الصفحات ٣٢٩–٣٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

