حكم ص ٣٢٧–٣٢٩
سقوط الحق بمضى المدة — قطع المدة — تكليف بالحضور أمام محكمة غير مختصة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية (من ديباجة المتن)
- التاريخ
- حكم رقيم ٣٠ مارس سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( المواد « ٢٠٤ و ٢٠٥ و ٨٢ » مدنى )
المبادئ المستخلصة
يقطع المدة المقررة لسقوط الحق تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة ولو كانت غير مختصة كما لو قدم المدعى دعواه أمام المحكمة المختلطة مع أن المحاكم الاهلية هى المختصة بنظر الدعوى
صور الصفحات ٣٢٧–٣٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

