حكم ص ٣٢٤–٣٢٧
اجارة — عجز — مساحة فك الزمام — حقوق المستأجر
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية (من ديباجة المتن)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٦ فبراير سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( المادتان « ٣٧٤ و ٣٧٥ » مدنى )
المبادئ المستخلصة
أجر شخص لآخر جزأ شائعا من أطيان بأجرة معينة على كل فدان تدفع فى نهاية الاجارة ولما لم يقم المستأجر بالسداد رفع المؤجر دعوى عليه يطالبه فيها بالمطلوب منه فدفع المدعى عليه بأحقيته فى تنقيص الاجرة لوجود عجز فى القدر المؤجر اليه أظهرته مساحة فك الزمام فى بحر مدة الاجارة ومحكمة الاستئناف قررت بعدم أحقية المدعى عليه فى طلب تنقيص الاجرة بناء على أن عمل مصلحة فك الزمام هو من قبيل التعرض المنصوص عنه فى المادة ٣٧٤ مدنى وكان ينبغى عليه اذن ابداء طلبه هذا عند ماأظهرت مساحة فك الزمام العجز الذى يدعيه ولعدم قيامه بذلك فقد سقط حقه طبقا للمادة « ٣٧٥ » مدنى ومع كل فلا دليل على وجود العجز فان الاوراد لايستفاد منها أن العجز الذى ظهر هو خاص بالقدر المؤجر اليه لانها شائعة ويجوز أن يكون العجز فى المجموع
صور الصفحات ٣٢٤–٣٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

