حكم ص ٣٢٣–٣٢٤
استئناف — حكم قاض باعتبار المعارضة كأنها لم تكن
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٩ مايو سنة ١٩٠٩
- المواد
- (المادتان «١٣٣» و «١٧٧» جنايات)
المبادئ المستخلصة
الحكم الصادر طبقا للمادة « ١٣٣ » جنايات باعتبار المعارضة فى حكم غيابى كأنها لم تكن هو حكم جائز استئنافه قانونا
صور الصفحات ٣٢٣–٣٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

