حكم ص ٣٢١–٣٢٣
الحكم — مشتملاته — أدلة جديدة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ مايو سنة ١٩٠٩
- المواد
- (المواد «٤٢» و١٢٧ و«٢٢٩» جنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا رفعت النيابة العمومية الدعوى بعد حفظها لظهور أدلة جديدة وجب بيان هذه الادلة الجديدة فى الحكم القاضى بالادانة ليتسنى معرفة ما اذا كانت الوقائع التى اعتبرت هكذا تنطبق على نص المادة « ١٢٧ » جنايات والا انبنى على اغفال ذلك بطلان الحكم بطلانا جوهريا
صور الصفحات ٣٢١–٣٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

