سلطة النيابة — جريمة معتبرة جنحة وجناية من سلطات قضائية مختلفة — سلطة النيابة فى احالة الدعوى مباشرة على محكمة الجنايات
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام ومحكمة بنى سويف الاهلية — الجزء «٢» صادر من محكمة بنى سويف الاهلية بمجلس استئناف الجنح (يبدأ متنه فى صفحة الـPDF ٣١٩ / الفوليو ٢٥٧)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ ابريل سنة ١٩٠٩ (النقض والابرام) — وحكم استئنافى رقيم ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٠٨ (بنى سويف الاهلية)
- المواد
- (المادة «١٨٩» جنايات والمادة «٢» من قانون نمرة ٦ لسنة ١٩٠٥)
المبادئ المستخلصة
قدمت النيابة الدعوى الى المحكمة الجزئية بصفة جنحة فاعتبرتها المحكمة جناية فلم تستأنف النيابة هذا الحكم بل قدمت القضية الى قاضى الاحالة الذى قرر بأن الواقعة جنحة لاجناية فقدمتها بناء على ذلك ثانية الى المحكمة الجزئية التى حكمت بالبراءة فاستأنفت النيابة هذا الحكم وحكمت المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر الدعوى ثانية بمعرفة محكمة الجنح بانية حكمها على أنه كان من واجب النيابة تقديم القضية مباشرة الى محكمة الجنايات بعد حكم المحكمة الجزئية الاول القاضى باعتبار الواقعة جناية طبقا للمادة ١٨٩ جنايات وعلى أن قرار قاضى الاحالة باعتبار الواقعة جنحة فى غير محله ولا تأثير له على حكم محكمة الجنح المذكور وأن تقديم الدعوى ثانيا لها فى غير محله لعدم جواز نظرها بمعرفتها ثانية . وبناء على ذلك قدمت النيابة القضية مباشرة الى محكمة الجنايات طبقا للمادة ١٨٩ جنايات وهذه قضت بعدم قبول الدعوى لاعتبارها أنها لم ترفع اليها بالطريق المعتاد فرفعت النيابة نقضا عن هذا الحكم ومحكمة النقض والابرام قررت ان المادة الثانية من القانون نمرة ٦ لسنة ١٩٠٥ لم تعدل شيأ من سلطة النيابة التى لها بمقتضى المادة ١٨٩ جنايات وأن احالة الدعوى مباشرة الى محكمة الجنايات عمل قانونى منطبق على المادة المذكورة لانتهاء سلطة قاضى الاحالة باصدار قراره الاول (١) [حاشية] (١) راجع حكم محكمة النقض ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عدد ١٣)
صور الصفحات ٣١٧–٣٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

