شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٣١٧–٣٢١

سلطة النيابة — جريمة معتبرة جنحة وجناية من سلطات قضائية مختلفة — سلطة النيابة فى احالة الدعوى مباشرة على محكمة الجنايات

المحكمة
محكمة النقض والابرام ومحكمة بنى سويف الاهلية — الجزء «٢» صادر من محكمة بنى سويف الاهلية بمجلس استئناف الجنح (يبدأ متنه فى صفحة الـPDF ٣١٩ / الفوليو ٢٥٧)
التاريخ
حكم رقيم ١٠ ابريل سنة ١٩٠٩ (النقض والابرام) — وحكم استئنافى رقيم ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٠٨ (بنى سويف الاهلية)
المواد
(المادة «١٨٩» جنايات والمادة «٢» من قانون نمرة ٦ لسنة ١٩٠٥)

المبادئ المستخلصة

قدمت النيابة الدعوى الى المحكمة الجزئية بصفة جنحة فاعتبرتها المحكمة جناية فلم تستأنف النيابة هذا الحكم بل قدمت القضية الى قاضى الاحالة الذى قرر بأن الواقعة جنحة لاجناية فقدمتها بناء على ذلك ثانية الى المحكمة الجزئية التى حكمت بالبراءة فاستأنفت النيابة هذا الحكم وحكمت المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر الدعوى ثانية بمعرفة محكمة الجنح بانية حكمها على أنه كان من واجب النيابة تقديم القضية مباشرة الى محكمة الجنايات بعد حكم المحكمة الجزئية الاول القاضى باعتبار الواقعة جناية طبقا للمادة ١٨٩ جنايات وعلى أن قرار قاضى الاحالة باعتبار الواقعة جنحة فى غير محله ولا تأثير له على حكم محكمة الجنح المذكور وأن تقديم الدعوى ثانيا لها فى غير محله لعدم جواز نظرها بمعرفتها ثانية . وبناء على ذلك قدمت النيابة القضية مباشرة الى محكمة الجنايات طبقا للمادة ١٨٩ جنايات وهذه قضت بعدم قبول الدعوى لاعتبارها أنها لم ترفع اليها بالطريق المعتاد فرفعت النيابة نقضا عن هذا الحكم ومحكمة النقض والابرام قررت ان المادة الثانية من القانون نمرة ٦ لسنة ١٩٠٥ لم تعدل شيأ من سلطة النيابة التى لها بمقتضى المادة ١٨٩ جنايات وأن احالة الدعوى مباشرة الى محكمة الجنايات عمل قانونى منطبق على المادة المذكورة لانتهاء سلطة قاضى الاحالة باصدار قراره الاول (١) [حاشية] (١) راجع حكم محكمة النقض ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عدد ١٣)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 321
صفحة 317

صور الصفحات ٣١٧–٣٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا