حكم ص ٣١٥–٣١٧
عديمو الاهلية المقصودون بالمادة ٢٩٤ عقوبات
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٦ مارس سنة ١٩٠٩
- المواد
- (المادة «٢٩٤» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
لايجوز تطبيق المادة « ٢٩٤ » عقوبات الا بالنسبة للقاصر فلا تسرى على المحجور عليه (١) [حاشية] (١) راجع حكم محكمة قنا الاستئنافى الرقيم ٢١ ينار سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ٦٥)
صور الصفحات ٣١٥–٣١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

