قرار ص ٣١٠–٣١٥
استئناف — قيمة الدعوى — اجارة — ازالة البناء — طلب تبعى
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية — قسم قرارات لجنة المراقبة القضائية (ترويسة القسم مطبوعة أعلى القرار السابق نمرة ١٠٤، وهذا القرار عنوانه «قـــرار» فقط)
- التاريخ
- رقيم ٢٦ مارس سنة ١٩٠٩ نمرة ١ عمومية
- المواد
- (المادتان «٣٤٥» و«٣٤٦» مرافعات)
المبادئ المستخلصة
طلب ازالة البناء الذى أقامه المستأجر على العين المؤجرة تابع لطلب دفع الاجرة وفسخ الاجارة ولا يمكن اعتباره طلبا أصليا قائما بذاته وبناء عليه يجب عند النظر فى قبول الاستئناف أن لايلتفت الا الى مقدار المبلغ المطلوب مضافا اليه أجرة المدة الباقية لنهاية الاجارة طبقا للمادة « ٣٤٦ » مرافعات بصرف النظر عن قيمة المبانى المطلوب ازالتها
صور الصفحات ٣١٠–٣١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

