شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/قرار
قرار ص ٣١٠–٣١٥

استئناف — قيمة الدعوى — اجارة — ازالة البناء — طلب تبعى

المحكمة
لجنة المراقبة القضائية — قسم قرارات لجنة المراقبة القضائية (ترويسة القسم مطبوعة أعلى القرار السابق نمرة ١٠٤، وهذا القرار عنوانه «قـــرار» فقط)
التاريخ
رقيم ٢٦ مارس سنة ١٩٠٩ نمرة ١ عمومية
المواد
(المادتان «٣٤٥» و«٣٤٦» مرافعات)

المبادئ المستخلصة

طلب ازالة البناء الذى أقامه المستأجر على العين المؤجرة تابع لطلب دفع الاجرة وفسخ الاجارة ولا يمكن اعتباره طلبا أصليا قائما بذاته وبناء عليه يجب عند النظر فى قبول الاستئناف أن لايلتفت الا الى مقدار المبلغ المطلوب مضافا اليه أجرة المدة الباقية لنهاية الاجارة طبقا للمادة « ٣٤٦ » مرافعات بصرف النظر عن قيمة المبانى المطلوب ازالتها

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 315
صفحة 310

صور الصفحات ٣١٠–٣١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا