قرار ص ٣٠٩–٣١٠
اليانصيب — مصادرة — الحكم بعقوبة لاول مرة — تفسير القوانين — الرجوع الى النسخة الفرنسية
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية — قسم قرارات لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- رقيم ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٠٨ نمرة ٨ عمومية
- المواد
- (المادة «٣» من قانون نمرة ١٠ لسنة ١٩٠٥ بشأن اليانصيب)
المبادئ المستخلصة
نصت المادة الثالثة من قانون اليانصيب على أن « تصادر الاوراق والاشياء التى استعملت فى المخالفة» وهذا النص وان ذكر فى آخر الفقرة الخاصة بالحكم بعقوبة لثانى مرة ولم يأت فى فقرة مستقلة الا أنه عام وينطبق على حالة الحكم بعقوبة لاول مرة كما يظهر جليا من مراجعة النسخة الفرنسية لهذا القانون فانه اذا حصل شك فى تفسير النص العربى لاىّ قانون فن المفيد الرجوع الى النص الفرنسى والاستعانة به على فهم المعنى المقصود وبالأخص فى حالة تطبيق القوانين واللوائح المصدق عليها من محكمة الاستئناف المختلطة طبقا للامر العالى الصادر فى ٣١ ينار سنة ١٨٨٩
صور الصفحات ٣٠٩–٣١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

