حكم ص ٣٠٣–٣٠٩
وقف — ناظر انحصر فيه الاستحقاق — استرداد — دعوى بصفة مالك
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — بهيئة المحكمة بهيئة استئنافية مدنية (من واقع المتن: «بهيئة المحكمة هيئة مدنية استئنافية»)
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٦ مارس سنة ١٩٠٩
المبادئ المستخلصة
لايجوز لناظر الوقف الذى انحصر الاستحقاق فيه أن يرفع دعوى استرداد عين مغصوبة من الوقف بصفته الشخصية بل يجب عليه رفعها بصفته ناظرا على الوقف
صور الصفحات ٣٠٣–٣٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

