شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٣٠٠–٣٠٣

(١) تضامن — مدينان راهنان — (٢) استئناف مرفوع من أحد المدينين الراهنين — استفادة الآخر من الحكم القاضى بعدم وجود تضامن بينهما

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢٠ يناير سنة ١٩٠٩
المواد
( المادة «١٠٨» مدنى )

المبادئ المستخلصة

(١) اذا استدان شخصان مبلغا بعقد واحد ورهن كل عقارا من ممتلكاته تأمينا لسداد هذا الدين وخلا العقد من بيان حصة كل منهما وكيفية الدفع فلا تضامن بينهما فى المسؤلية بل يكون على كل اداء نصف الدين الا اذا اعترف أحدهما بأن نصيبه أكثر من النصف لزمه دفع مااعترف به (٢) فاذا اعتبرتهما محكمة أول درجة متضامنين واستأنف أحدهما حكمها وقضى استئنافيا بعدم وجود التضامن بينهما استفاد المدين الآخر من هذا الحكم ولو لم يستأنف

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 303
صفحة 300

صور الصفحات ٣٠٠–٣٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا