حكم ص ٣٠٠–٣٠٣
(١) تضامن — مدينان راهنان — (٢) استئناف مرفوع من أحد المدينين الراهنين — استفادة الآخر من الحكم القاضى بعدم وجود تضامن بينهما
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٠ يناير سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( المادة «١٠٨» مدنى )
المبادئ المستخلصة
(١) اذا استدان شخصان مبلغا بعقد واحد ورهن كل عقارا من ممتلكاته تأمينا لسداد هذا الدين وخلا العقد من بيان حصة كل منهما وكيفية الدفع فلا تضامن بينهما فى المسؤلية بل يكون على كل اداء نصف الدين الا اذا اعترف أحدهما بأن نصيبه أكثر من النصف لزمه دفع مااعترف به (٢) فاذا اعتبرتهما محكمة أول درجة متضامنين واستأنف أحدهما حكمها وقضى استئنافيا بعدم وجود التضامن بينهما استفاد المدين الآخر من هذا الحكم ولو لم يستأنف
صور الصفحات ٣٠٠–٣٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

