قرار ص ٢٩٨–٣٠٠
تزوير — ورقة رسمية — عريضة افتتاح الدعوى
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية
- التاريخ
- أمر قاضى الاحالة رقيم ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٨
- المواد
- ( المادتان « ١٧٩ و ١٨٠ » عقوبات )
المبادئ المستخلصة
لما كانت عريضة افتتاح الدعوى من الاوراق الرسمية كان تزوير امضاء المدعى فيها معاقبا عليه بمقتضى المادتين « ١٧٩ و ١٨٠ » عقوبات .
صور الصفحات ٢٩٨–٣٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

