حكم ص ٢٩٦–٢٩٨
اهمال فى المواد الجنائية — نتيجة مباشرة وغير مباشرة — قتل وجرح خطأ
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٤ ديسمبر سنة ١٩٠٨
- المواد
- ( المواد « ٣١٥ و ٢٠٢ و ٢٠٨ » عقوبات )
المبادئ المستخلصة
يجب أن يكون القتل والجرح الخطأ الواقعان تحت نص المادتين « ٢٠٢ و ٢٠٨ » عقوبات ناشئين مباشرة عن رعونة المتهم أوعدم احتياطه أو اهماله الخ فاذا أهمل مثلا فى حفظ المواد الملتهبة (كالكبريت) حتى سقطت منه فر عليها النورج فالتهبت فاشتعل الجرن وامتدت النار الى غيره من الأجران والمساكن فاحترق خلق كثير فلا يكون مسؤلا الا عن الحريق باهمال فقط — مادة «٣١٥» عقوبات — لاعن القتل والجرح الخطا — المادتان «٢٠٢ و ٢٠٨» عقوبات
صور الصفحات ٢٩٦–٢٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

