شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٢٩٦–٢٩٨

اهمال فى المواد الجنائية — نتيجة مباشرة وغير مباشرة — قتل وجرح خطأ

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٤ ديسمبر سنة ١٩٠٨
المواد
( المواد « ٣١٥ و ٢٠٢ و ٢٠٨ » عقوبات )

المبادئ المستخلصة

يجب أن يكون القتل والجرح الخطأ الواقعان تحت نص المادتين « ٢٠٢ و ٢٠٨ » عقوبات ناشئين مباشرة عن رعونة المتهم أوعدم احتياطه أو اهماله الخ فاذا أهمل مثلا فى حفظ المواد الملتهبة (كالكبريت) حتى سقطت منه فر عليها النورج فالتهبت فاشتعل الجرن وامتدت النار الى غيره من الأجران والمساكن فاحترق خلق كثير فلا يكون مسؤلا الا عن الحريق باهمال فقط — مادة «٣١٥» عقوبات — لاعن القتل والجرح الخطا — المادتان «٢٠٢ و ٢٠٨» عقوبات

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 298
صفحة 296

صور الصفحات ٢٩٦–٢٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا