حكم ص ٢٩٣–٢٩٦
نصب — اهمال المجنى عليه
- المحكمة
- محكمة اسكندرية الابتدائية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٧ نوفبر سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادة «٢٩٣» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
لايجوز للمتهم فى جريمة النصب أن يحتج باهمال المجنى عليه فى عدم بحثه عن صدق أقواله
صور الصفحات ٢٩٣–٢٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

