حكم ص ٢٩١–٢٩٣
الحكم بشئ لم يطلبه الاخصام — المضاهاة — اثبات التزوير
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٥ ابريل سنة ١٩٠٩
المبادئ المستخلصة
ادعى المدعى أنه اشترى من المدعى عليه عقارا وقدم اثباتا لدعواه عقد بيع أنكر البائع صدوره منه وعجز المدعى عن اثبات صحته بالمضاهاة والشهود وحكمت محكمة أول درجة برد وبطلان هذا العقد ومحكمة الاستئناف قررت : ان عدم تمكن المدعى من اثبات صدور عقد ممن هو منسوب اليه لايؤخذ منه حتما أن ذلك العقد مزور . وأن الحكم برد عقد وبطلانه لايكون الا بناء على دعوى تزوير يقيمها من نسب ذلك العقد اليه وحيث ان ذلك الشخص أنكر العقد فقط ولم يطلب رده وبطلانه ولم يدع فيه التزوير فتكون محكمة أول درجة قد حكمت بشئ لم يطلبه الاخصام
صور الصفحات ٢٩١–٢٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

