حكم ص ٢٨٩–٢٩١
التملك بمضى المدة — واضعو اليد شركاء بطريق الميراث
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٤ يناير سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( المادة «٧٦» مدنى )
المبادئ المستخلصة
اذا وضع اثنان من الورثة أيديهما المدة الطويلة على جزء من التركة وقال أحدهما انه لم يكن واضعا يده بصفة مالك الا على ماوازى حصته فى التركة اعتبر الآخر كأنه وضع يده على الباقى من هذا الجزء بمفرده وكسب بذلك ملكيته بمضى المدة
صور الصفحات ٢٨٩–٢٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

