شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٢٨٧–٢٨٩

بيع بواسطة المحكمة — زيادة العشر — تنازل عن نزع الملكية قبل الحكم بمرسى المزاد بعد تقرير الزيادة

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ١٧ يناير سنة ١٩٠٩
المواد
(المادة «٥٧٨» مرافعات)

المبادئ المستخلصة

شرع دائن فى تنفيذ حكم صدر له على مدينه المستأنف عليه بأن أخذ فنزع ملكية عقار له ورسا المزاد على المستأنف ولكن جاء آخر فى المعاد القانونى وقرر بزيادة العشر وتحدد يوم لاجراء البيع ثانيا وفيه حضر الدائن وذكر أنه استولى على دينه وطلب شطب الدعوى فشطبت ومع ذلك أراد المستأنف تنفيذ حكم مرسى المزاد الصادر له فرفع المستأنف عليه هذه الدعوى طالبا الغاء اجراآت التنفيذ ضده . ومحكمة الاستئناف قررت تاييدا للحكم المستأنف بأحقية المستأنف عليه فى طلب ابطال اجراآت تنفيذ حكم مرسى المزاد الاول بناء على أن طالب البيع له أن يتنازل عن نزع الملكية لحين تمام البيع وأن البيع هنا لم يتم لحصول التقرير بزيادة العشر

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 289
صفحة 287

صور الصفحات ٢٨٧–٢٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا