حكم ص ٢٨٧–٢٨٩
بيع بواسطة المحكمة — زيادة العشر — تنازل عن نزع الملكية قبل الحكم بمرسى المزاد بعد تقرير الزيادة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ يناير سنة ١٩٠٩
- المواد
- (المادة «٥٧٨» مرافعات)
المبادئ المستخلصة
شرع دائن فى تنفيذ حكم صدر له على مدينه المستأنف عليه بأن أخذ فنزع ملكية عقار له ورسا المزاد على المستأنف ولكن جاء آخر فى المعاد القانونى وقرر بزيادة العشر وتحدد يوم لاجراء البيع ثانيا وفيه حضر الدائن وذكر أنه استولى على دينه وطلب شطب الدعوى فشطبت ومع ذلك أراد المستأنف تنفيذ حكم مرسى المزاد الصادر له فرفع المستأنف عليه هذه الدعوى طالبا الغاء اجراآت التنفيذ ضده . ومحكمة الاستئناف قررت تاييدا للحكم المستأنف بأحقية المستأنف عليه فى طلب ابطال اجراآت تنفيذ حكم مرسى المزاد الاول بناء على أن طالب البيع له أن يتنازل عن نزع الملكية لحين تمام البيع وأن البيع هنا لم يتم لحصول التقرير بزيادة العشر
صور الصفحات ٢٨٧–٢٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

