حكم ص ٢٨٤–٢٨٧
الحكم • عدم تلاوة أسبابه
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٣ مارس سنة ١٩٠٩
- المواد
- (المادتان « ٥١ » من قانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٥ بشأن محاكم الجنايات و « ٢٢٩ » جنايات)
المبادئ المستخلصة
لم ينص فى القانون على بطلان الحكم اذا لم تتل المحكمة أسبابه بالجلسة
صور الصفحات ٢٨٤–٢٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

