حكم ص ٢٧٦–٢٧٨
كفالة — حكم غيابى ضدالكفيل — نتيجة عدم تنفيذه ضده
- المحكمة
- محكمة الموسكى الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٢ يناير سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( المادتان «٥٠٩ مدنى و ٣٤٤» مرافعات )
المبادئ المستخلصة
اذا نفذ الحكم الصادر حضوريا بالنسبة للمدين وغيابيا بالنسبة للكفيل ضد المدين فهذا لايمنع من سقوطه فيما يختص بالكفيل اذا لم ينفذ قبله فى ظرف ستة أشهر من تاريخه
صور الصفحات ٢٧٦–٢٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

