حكم ص ٢٧٤–٢٧٦
مدعى مدنى — الدفع بعدم الاختصاص
- المحكمة
- محكمة أبى تيج الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٤ يونيه سنة ١٩٠٨
- المواد
- ( المادتان «٤٣ و ٥٤» جنايات )
المبادئ المستخلصة
ليس للمدعى المدنى أن يدفع بعـدم اختصاص محكمة الجنح مدعيا أن الوأقعة التى اعتبرتها النيابة جنحة هى فى الحقيقة جناية
صور الصفحات ٢٧٤–٢٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

