حكم ص ٢٧٨–٢٨٣
دعوى الغرض منها المكيدة — الاحقية فى التعويض
- المحكمة
- محكمة العياط الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ مارس سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( المادة «١١٥» مرافعات )
المبادئ المستخلصة
لايجوز لمن يحكم لمصلحته فى قضية من القضايا أن يطالب خصمه بتعويض عما تكبده من المصاريف طبقا للمادة « ١١٥ » مرافعات الا اذا ثبت أن الدعوى رفعت بسوء نية وبقصد المكيدة .
صور الصفحات ٢٧٨–٢٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

