حكم ص ٢٧٢–٢٧٤
الحكم القاضى بغرامة — تنفيذه
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الاهلية — محكمة الزقازيق الابتدائية الاهلية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة ابتدائية كلية
- التاريخ
- حكم رقيم ٤ فبراير سنة ١٩٠٩
المبادئ المستخلصة
الحكم بالزام الخصم بغرامة اذا لم يقم بتنفيذ قرار المحكمة حكم تهديدى لايمكن تنفيذه الا بدعوى جديدة يجوز للقاضى عند نظرها أن يعدل مبلغ الغرامة أو يمحوه كلية
صور الصفحات ٢٧٢–٢٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

