شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٢٦٩–٢٧٢

(١) التماس — تنازل عنه (٢) استئناف فرعى — مشتملات الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٥ ابريل سنة ١٩٠٩
المواد
( ١ ) المادتان «٣٧٢ فقرة أولى و ٣٧٦» مرافعات ( ٢ ) المادتان «٣٥٧ و ٣٧» فقرة خامسة مرافعات

المبادئ المستخلصة

(١) اذا فصل فى بعض طلبات الخصم فقط فاعلان الحكم والشروع فى تنفيذه لايفيدان تنازل الخصم عن طلب التماس اعادة نظر الدعوى بناء على أنه لم يحكم فى أحد الطلبات المقدمة للمحكمة . (٢) قبول الاستئناف الاصلى دون الفصل صراحة فى الاستئناف الفرعى يجعل الحكم قابلا للالتماس لعدم الفصل فى أحد الطلبات لان البحث فى الاستئناف الاصلى لايتناول ضمنا البحث فى الاستئناف الفرعى

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 272
صفحة 269

صور الصفحات ٢٦٩–٢٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا