حكم ص ٢٦٩–٢٧٢
(١) التماس — تنازل عنه (٢) استئناف فرعى — مشتملات الحكم
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٥ ابريل سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( ١ ) المادتان «٣٧٢ فقرة أولى و ٣٧٦» مرافعات ( ٢ ) المادتان «٣٥٧ و ٣٧» فقرة خامسة مرافعات
المبادئ المستخلصة
(١) اذا فصل فى بعض طلبات الخصم فقط فاعلان الحكم والشروع فى تنفيذه لايفيدان تنازل الخصم عن طلب التماس اعادة نظر الدعوى بناء على أنه لم يحكم فى أحد الطلبات المقدمة للمحكمة . (٢) قبول الاستئناف الاصلى دون الفصل صراحة فى الاستئناف الفرعى يجعل الحكم قابلا للالتماس لعدم الفصل فى أحد الطلبات لان البحث فى الاستئناف الاصلى لايتناول ضمنا البحث فى الاستئناف الفرعى
صور الصفحات ٢٦٩–٢٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

