حكم ص ٢٦٦–٢٦٩
(١) قسمة — شريك قاصر — تصديق — اختصاص — مجلس حسبى (٢) قسمة — ميراث — تسجيل
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٣ مارس سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( ١ ) المادة ١٣ من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ بتشكيل المجالس الحسبية — المادة «٤٥٦» مدنى ( ٢ ) المواد «٥٤٧ و ٦١٠ و ٦١١» مدنى
المبادئ المستخلصة
(١) اذا كان أحد الشركاء قاصرا وتصدق على القسمة من المجلس الحسبى فلا حاجة اذا للتصديق من المحكمة الابتدائية المنصوص عنه بالمادة «٤٥٦» مدنى (٢) ولاحاجة لتسجيل عقد قسمة التركة بين الورثة لاثباتها بالنسبة للغير لان القسمة انما هى مبينة ومعينة للملك لاناقلة له ولان ملكية العقار اذا كان سببها الارث فتثبت فى حق كل انسان بثبوت الوراثة فقط طبقا للمادة «٦١٠» مدنى .
صور الصفحات ٢٦٦–٢٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

