حكم ص ٢٦٣–٢٦٦
الشفعة — اعلاء ثمن الشراء — الاثبات بالبينة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٣ فبراير سنة ١٩٠٩
المبادئ المستخلصة
يجوز للشفيع أن يثبت بالبينة أن الثمن الوارد بالعقد معلى عن الثمن الحقيقى بقصد منعه من استعمال حقه فى الاخذ بالشفعة وللمحكمة أن تقضى عليه بدفع الثمن الذى ثبت من شهادة الشهود ومن تقدير الخبراء أنه هو الثمن الحقيقى
صور الصفحات ٢٦٣–٢٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

