حكم ص ٢٦٠–٢٦٣
كمبيالة — تحت الاذن — سقوط الدعوى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٨ يناير سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( المادتان «١٩٤ و ١٢٨» تجارى )
المبادئ المستخلصة
الخمس سنوات المقررة بالمادة «١٩٤» تجارى لسقوط الدعوى المتعلقة بكمبيالة تحت الاذن لم يعمل عنها احتجاج (بروتستو) تبتدئ من يوم المطالبة بقيمتها .
صور الصفحات ٢٦٠–٢٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

