حكم ص ٢٥٦–٢٦٠
عقد قرض ربا فاحش فى صورة عقد ايجار
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٠٨
- المواد
- ( المادة «١٢٥» مدنى )
المبادئ المستخلصة
اذا قبض المؤجر من المستأجر مبلغا من المال وقت تحرير عقد الاجارة على أن يؤجر له الاطيان بأجرة هى دون القيمة وثبت للمحكمة أن عقد الايجار هذا ما هو فى الحقيقة الا عقد تأمين على قرض وأن الفرق بين الاجرة المتفق عليها وما تساويه العين المؤجرة هو ربا فاحش للمبلغ المقترض ولو استنزل منه لصالح المستأجر مايمكن خصمه نظير مصاريف ومستهلكات الادارة جاز للمحكمة أن تلغى الاجارة وتلزم المستأجر برد العين المؤجرة ودفع أجرة تقدرها عن مدة وضع يده عليها وتقضى على المؤجر برد المبلغ الذى استلمه عند تحرير العقد مع فوائده بواقع تسعة فى المائة
صور الصفحات ٢٥٦–٢٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

