اثبات بواسطة الشهود — شهود نقل — امتناع المحكمة عن سماع شهود الاثبات — عدم حضور المجنى عليه بالجلسة .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٢ يونيه سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( المادتان «٢٢٩ و ١٦٥» جنايات )
المبادئ المستخلصة
لم تسمع محكمة الجنايات شهود الاثبات فى جناية مما نص عليه فى المادة «٢٣٢» عقوبات بعلة أنهم شهود نقل وبنت حكمها بالبراءة على عدم حضور المجنى عليه أمامها ومحكمة النقض والابرام قررت : — (١) ان امتناع المحكمة عن سماع شهود الاثبات الحاضرين فى الجلسة والذين لم تتنازل النيابة عن سماع أقوالهم يبنى عليه بطلان الاجراآت بطلانا جوهريا (٢) وانه لايوجد بقانون العقوبات المصرى قاعدة تحدد طريقة الاثبات القانونى الا فيما يختص مثلا باثبات الزنا الذى لايجوز اثباته الا طبقا لنص المادة «٢٣٨» عقوبات فكل فعل جنائى غير ذلك يجوز اثباته بواسطة الشهود وللقاضى أن يقدر قيمة الشهادة وصحتها (٣) وانه لايوجد نص فى القانون يسمح للمحكمة بالاستغناء عن سماع شهود الاثبات الحاضرين فى الجلسة بسبب عدم حضور المجنى عليه الذى هو شاهد مثل غيره من الشهود فاذا لم يحضر جاز للمحكمة تكوينا لاقتناعها أن تأمر بتلاوة شهادته من المحاضر التى صار تحريرها فى أثناء التحقيق عملا بالمادة «١٦٥» جنايات
صور الصفحات ٢٥٤–٢٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

