حكم ص ٢٥٢–٢٥٤
التزوير — الضرر — التصديق على الامضاء المزورة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٦ مارس ١٩٠٩
- المواد
- ( المادة ١٨٣ عقوبات )
المبادئ المستخلصة
يجب فى جريمة التزوير عند البحث فى وجود الضرر أو احتماله الرجوع الى الوقت الذى تحرر فيه العقد المزور فليس للمتهم أن يتمسك بالتصديق الذى حصل أخيرا على الامضاء المزورة
صور الصفحات ٢٥٢–٢٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

