حكم ص ٢٥١–٢٥٢
مدعى مدنى — وارث المجنى عليه — اثبات صفته
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٠٨
- المواد
- ( المادة ٥٤ جنايات )
المبادئ المستخلصة
اذا أقام شخص نفسه مدعيا مدنيا بصفته وارثا للمجنى عليه فى حادثة قتل وأنكر عليه المتهمون صفته هذه ولم يقدم دليلا لاثباتها جاز للمحكمة أن ترفض بحق طلبه وله أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية
صور الصفحات ٢٥١–٢٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

