حكم ص ٢٤٦–٢٥١
المدعى المدنى — دعوى مدنية سابقة — رفع الدعوى
- المحكمة
- محكمة أسيوط الاهلية — جلسة الجنح المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٩ ابريل سنة ١٩٠٩
- المواد
- (المادتان ٢٣٩ جنايات و ٣٣ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
بناء على المادتين ٢٣٩ جنايات و ٣٣ مرافعات يرفض طلب التعويض المقدم من المدعى المدنى اذا سبق له تكليف الخصم على يد محضر بالحضور أمام محكمة مدنية ولولم تقيد الدعوى بجدول المحكمة
صور الصفحات ٢٤٦–٢٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

