حكم ص ٢٤٤–٢٤٦
(١) الجرائم — تقسيمها بحسب العقوبات — دكريتو الجبانات / (٢) اللوائح — تقسيمها — تطبيق المادة ٣٤٨ عقوبات
- المحكمة
- محكمة اسكندرية الاهلية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٣ ديسمبر سنة ١٩٠٨
- المواد
- (١) المادة ١١ عقوبات والامر العالى الصادر فى ٢٩ يناير سنة ١٨٩٤ الخاص بالجبانات / (٢) المادة ٣٤٨ عقوبات
المبادئ المستخلصة
(١) تعتبر الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسب العقوبة الموضوعة لها . وبما أن العقوبة المنصوص عليها فى لائحة الجبانات الصادر بها أمر عال فى ٢٩ يناير سنة ١٨٩٤ تزيد على مائة قرش فالجرائم الواقعة تحت أحكامها تعتبر جنحا بقطع النظر عن كلمة « مخالفة » الواردة بالنص العربى للمادة « ٨ » من الامر العالى المذكور فان الغرض منها «الجريمة» على وجه العموم . (٢) اللوائح التى فى شكل أمر عال وممضاة من الجناب العالى ليست من قبيل اللوائح العمومية الصادرة من جهات الادارة العمومية الوارد ذكرها بالمادة «٣٤٨» عقوبات .
صور الصفحات ٢٤٤–٢٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

