شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٢٤٢–٢٤٤

اختصاص المحاكم الاهلية — كمبيالة — تحويل

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٠٨

المبادئ المستخلصة

تحويل الكمبيالة الى أحد رعايا الحكومة المحلية صحيح ولو كان الغرض منه جعل المحاكم الاهلية مختصة للفصل فيها (١) (١) أنظر منشور لجنة المراقبة القضائية فى ٧ يوليه سنة ١٩٠٤ نمرة ٦ . المجموعة الرسمية الجزء السابع نمرة ٤٥

Summary (English)

COURT OF APPEAL 24 DECEMBER 1908. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Pres.); Amos, Muhammad Tewfik Rifaat Bey (JJ.). SINOT HANNA MIKHAEEL BEY v. MUHAMMAD BADR EFFENDI AND OTHERS Jurisdiction of Native Courts—Negotiable instrument—Assignment. (Decree of Judicial Reorganisation of 14 June 1883, art. 15.) The assignment of a negotiable instrument is valid although the assignment was made to a local subject merely in order to give jurisdiction to the Native Courts (¹). (¹) V. Circular of the Committee of Judicial Surveillance, 7 July 1904, No. 6 (O.B. VII, No. 45.)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 24 Décembre 1908. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Prés.); Amos, Mohamed Tewfik Rifaat Bey (JJ.) SINOT HANNA MIKHAIL BEY contre MOHAMED BADR EFFENDI ET AUTRES Compétence des tribunaux indigènes —Lettre de change—Endossement. (Décret de Réorganisation Judiciaire du 14 juin 1883, art. 15). L'endossement d'une lettre de change est valable bien qu'il soit fait à un sujet local dans le seul but de rendre les tribunaux indigènes compétents en la matière (¹). (¹) v. Circulaire du Comité de Surveillance Judiciaire du 7 Juillet 1904, N° 6 (B.O. VII, N° 45).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 244
صفحة 242
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٢–٢٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا