حكم ص ٢٤٢–٢٤٤
اختصاص المحاكم الاهلية — كمبيالة — تحويل
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٠٨
المبادئ المستخلصة
تحويل الكمبيالة الى أحد رعايا الحكومة المحلية صحيح ولو كان الغرض منه جعل المحاكم الاهلية مختصة للفصل فيها (١) (١) أنظر منشور لجنة المراقبة القضائية فى ٧ يوليه سنة ١٩٠٤ نمرة ٦ . المجموعة الرسمية الجزء السابع نمرة ٤٥
صور الصفحات ٢٤٢–٢٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

